رأي
رأي رقم 01 ر.ت.د/ م.د / 2026 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1447 الموافق 18 مارس سنة 2026، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.