المادة 4
"يحدد مقر الهيئة العليا بمدينة الجزائر".
- اعتبارا أن المشرع بتحديد مقر الهيئة العليا بمدينة الجزائر يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية أثناء الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من الدستور،
- اعتب ارا أنه يستوجب مراعاة أحكام الدستور، لا سيما المتعلقة بتوزيع الاختصاصات،
- واعتبارا أن الاجتهاد المستقر للمجلس الدستوري كرس مبدأ عدم إغفال سلطة رئيس الجمهورية في ذات الموضوع،
- واعتبارا بالنتيجة، تعتبر المادة 4 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .3 فيما يخص المطة 2 من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي :
المطة 2 : "أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، باستثناء الجنايات والجنح غير العمدية ولم يرد اعتباره".
- اعتبارا أن عبارة " الجناية غير العمدية " غير مكرّسة في الدستور ولا في التشريع المعمول به،
- واعتبارا أن الإبقاء على هذه العبارة من شأنه أن يخل بحقوق المتقاضين المكرس دستوريا،
- واعتبارا بالنتيجة، أن المطة 2 من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها. .4 فيما يخص المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي :
المطة 5 : "مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
- اعتبارا أنه إذا كان للمشرع وفقا للمادة 194 من الدستور أن يخول للهيئة العليا الصلاحيات التي يراها ملائمة، فإنه في المقابل يتعين على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرع قد احترم توزيع الاختصاصات كما نص عليه الدستور،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري خول الهيئة العليا اختصاص السهر على عملية الانتخاب من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع دون تمييز بين طبيعة هذه الانتخابات،
- واعتبارا أنه وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 182 من الدستور، فإن السهر على صحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية والإعلان على نتائج هذه العمليات خصّ بها المؤسس الدستوري المجلس الدستوري دون سواه،
- واعتبارا بالنتيجة، أن المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، إذا لم تؤد إلى المساس بالصلاحيات في المجالات المذكورة أعلاه للمجلس الدستوري والهيئات الأخرى المنصوص عليها في صلب هذا القانون العضوي، فإن هذه المادة تعتبر مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ. .5 فيما يخص المطة الأولى من المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار: 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م المطة الأولى : "انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا لأحكام المادة 35 أدناه".
- اعتبارا أن المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تنص على تشكيلة اللجنة الدائمة، وإنما تعتني بموضوع التقرير النهائي الذي يرفعه رئيس الهيئة العليا لرئيس الجمهورية، وأن المادة 36 هي التي تتولى تحديد هذه التشكيلة وكذا انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة من قبل نظرائهم ضمن مجلس الهيئة العليا،
- واعتبارا بالنتيجة، تعد الإحالة إلى المادة 35 سهوا يتعين تداركه.
لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي التالي :
في الشكل :
أولا : أن القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي :
بناء على الدستور، لا سيما المواد 92 و 136 و 138 و 141 و 143 (الفقرة 2) و 144 و 174 و 182 و 186 و 189 و 191 و 193 و 194 و 204 و 205 منه، .2 إضافة قانونين عضويين لتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
ثانيا : فيما يتعلق بمواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م .1 تعد المادة 3 والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37 غير مطابقة للدستور. .2 تعد المادة 4 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي :
المادة 4 : "مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يحدد مقر الهيئة العليا في الجزائر العاصمة". .3 تعد المطة 2 من المادة 8 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي :
المطة 2 من المادة 8 : "أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية". .4 تعد المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .5 تستبدل عبارة "المادة 35 أدناه" بعبارة "المادة 36 أدناه" في المطة الأولى من المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار.
ثالثا : تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
رابعا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و 2 و 7 و 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.