رأي
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
رأي رقم 03 / ر.ق.ع/م.د/ 16 م ؤرخ في 8 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للدستور
المادة 3
"تسهر الهيئة العليا، في إطار احترام أحكام الدستور والتشريع المعمول به، على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع".