رأي رقم 01-16
رأي رقم 01/16 ر.ت د/م د مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 28 يناير سنة 2016، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.