المادة 9
تنظم مديرية الموارد البشرية، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير مستخدمي تأطير المصالح غير الممركزة مكتب تسيير مستخدمي تأطير مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية.
2 - المديرية الفرعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تجديد المعارف، مكتب تحسين المستوى. 3 – المديرية الفرعية لتكوين المكونين، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب إعداد مخططات تكوين المكونين مكتب متابعة تكوين المكونين.