المادة 4
تنظم مديرية التوجيه والامتحانات والتصديق، كما يأتي : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الإعلام وتطوير دعائم الإعلام، مكتب نظام التوجيه، مكتب مرافقة المكونين وحاملي الشهادات في إدماجهم المهني.
2 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تنظيم مسابقات الدخول وتقييم التكوين والتعليم المهنيين وتتويجهما، مكتب الامتحانات المهنية الوطنية والامتحانات خارج الدورات العادية.
3 - المديرية الفرعية للتصديق والإثبات والمعادلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التصديق على التكوين، مكتب المعادلات مكتب إثبات المكتسبات المهنية.