المادة 3
تنظم مديرية التعليم المهني، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية : وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تحديد مسار التعليم المهني وتنظيمه، مكتب المتابعة البيداغوجية.
2 - المديرية الفرعية للبرامج والمناهج والوسائل التعليمية، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب الهندسة البيداغوجية، مكتب ترقية المناهج والوسائل البيداغوجية.
3 - المديرية الفرعية للتداريب التطبيقية والتناوب، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب التداريب التطبيقية مكتب ترقية التعليم بالتناوب.