المادة 2
تنظم مديرية تنظيم التكوين المهني ومتابعته، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمراجع والبرامج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب مراجع النشاطات المهنية، مكتب البرامج البيداغوجية مكتب مدوّنة الشُّعَب المهنية والتخصصات.
2 - المديرية الفرعية للمناهج والوسائل البيداغوجية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المناهج البيداغوجية مكتب الأدوات والموارد التعليمية مكتب التجهيزات التقنية البيداغوجية.
3 - المديرية الفرعية للتنظيم البيداغوجي والتقييس، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم مسارات التكوين مكتب متابعة التسيير البيداغوجي لمؤسسات التكوين مكتب ضبط المفاهيم البيداغوجية.
4 - المديرية الفرعية للتمهين، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تنظيم التكوين عن طريق التمهين ومتابعته، مكتب التشاور وترقية الشراكة في مجال التمهين.