قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1425 الموافق 4 أكتوبر سنة 2004 ، ينظم الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في مكاتب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.