قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التّنافسيّة الصّناعيّة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة .2015 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم عبد الرحمان بن خلفة عبد السلام بوشوارب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري