قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 4 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التّنافسيّة الصّناعيّة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.