المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بنقطة 9 في نهايتها، تحرر كما يأتي :
" المادة 4 : ................ (بدون تغيير) ..................
9 - نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه (حقوق ورسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية والمصاريف المالية ومصاريف التحويلات ومصاريف التوطين البنكي والتأمينات ومصاريف التخزين) ." 18 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه