قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه
المادة 8
يضمن التكوين التكميلي المسبق من طرف المؤسسات العمومية للتكوين، الآتية :
بالنسب ة للمنصب الع الي مكلّف ببرنامج الإرشاد الفلاحي :
- المدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
- جامعة مستغانم،
- جامعة ورقلة،
- جامعة سطيف.
بالنسبة للمنصب العالي مستشار تقني فلاحي :
- جامعة خميس مليانة.
وكل مؤسسة عمومية تضم ن التكوين في الاختصاص. 62 25 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م