قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه
المادة 7
كل موظف تم انتقاءه لإجراء التكوين التكم يلي المسبق، ولم يلتحق بمؤسسة التك وين عن د تاريخ بدايته، يفقد حقه في متابعة التكوين التكميلي المسبق.