قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه
المادة 6
يلزم الموظفون الذين تم قبولهم نهائيا من طرف اللجنة المذكورة في المادّة 2 أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي المسبق للتعيين في أحد المناصب العليا.
ويعلمون من طرف إدارتهم المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.