المادة 16
يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي المسبق للتعيين في المنصب العالي، للموظفين الحائزين على معدل عامّ يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، 25 ذو الحجة عام 1435 ه 62 67 أكتوبر سنة م
- مدير المؤسسة العم ومية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلغ نسخ ة من محض ر النج اح النه ائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.