المادة 10
تحدّد مدة التكوين كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة للموظفين المقترحين للتعيين في المنصب العالي مكلّف ببرنامج الإرشاد الفلاحي، منها ثلاثة (3) أشهر تربص تطبيقي لدى مختلف المستثمرات الفلاحية، يقومون على إثره بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج،
- أربعة (4) أشهر بالنسبة للموظفين المقترحين للتعيين في المنصب العالي مستشار تقني فلاحي، منها شهران (2) تربص تطبيقي لدى مختلف المستثمرات الفلاحية، يقومون على إثره بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرناج.