المادة 5
تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التّسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- إعداد مخططات التكوين لمستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- ضمان تزويد ه ياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها وحفظها،
- السهر على حراسة المجموعات المتحفية وعلى أمن البناية.
تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع الموارد البشرية والتكوين،
2 - فرع المالية والمحاسبة.
3 - فرع الوسائل العامّة والأمن.