المادة 6
تكلّف المديرية المساعدة للتثمين والعلاقات الخارجية بتطوير علاقات التبادل والتعاون مع أي هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسه، وضمان تثمين ونشر نتائج البحث وتوزيعها، وكذا مساعدة المخترعين في مجال النمذجة الأولية وحماية البراءات، وتتكون من المصالح الآتية :
– مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون،
– مصلحة التظاهرات العلمية والتنشيط والاتصال،
– مصلحة تشخيص وتثمين نتائج البحث،
– مصلحة الابتكار والرصد العلمي والتكنولوجي الاستراتيجي،
– مصلحة الشبكات المعلوماتية والإعلام.