قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
المادة 3
ينسق الأمين العام نشاط المصالح الإدارية والتقنية الآتية :
– مصلحة الموظفين والتكوين،
– مصلحة الميزانية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.