قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
المادة 2
يشتمل التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
– الأمانة العامة،
– المديرية المساعدة لبرمجة نشاطات البحث وتقييمها،
– المديرية المساعدة للتثمين والعلاقات الخارجية،
– قسم تمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.