قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث.