هذا النص
الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومدته ومحتوى برامجه
قرار وزاري مشترك · 30 يونيو سنة 2019
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.