قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومدته ومحتوى برامجه
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 وزير البريد والمواصلات عن الوزير الأول السلكية واللاسلكية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كريم بيبي تريكي بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة