المادة 2
تحدد قطع الطرق المعنية كما يأتي : 1 (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 16 كلم والتي تربط تفلفل بشناوة مرورا بتكوك في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «5»
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية بتفلفل وتنتهى عند شناوة. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 3 بالابيار في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم «6».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 3 وتنتهى في الابيار .
(3) ترتب وترقم قطعه الطريق التي يبلغ طولها 8 كلم والتي تربط رجاتي بشعبة أولاد شلية في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم (161) ..
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية برجاتي وتنتهي في شعبة أولاد شليح
(4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 6 كلم والتي تربط عين ياقوت بذراع بولطيف في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم « 7 » .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في عين ياقوت وتنتهى في ذراع بولطيف.
(5) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 17 كلم والتي تربط عين جاسر بمسيل في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «8».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في عين جاسر وتنتهي في مسيل.
6) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 18 كلم والتي تربط بريكة بعين حيمر في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم (II) .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية ببريكة وتنتهي في عين حيدر. 7 (7) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 6 كلم والتي تربط سقانة بتازرت في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «35». 8 (8) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 26 كلم والتي تربط رأس العيون بجرمينة قوبت في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «10» .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في رأس العيون وتنتهي في جرمينة قوبت.
9) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 78 بهداوة أوتح (ولاية سطيف) في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «9».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 78 وتنتهى في عداوة أوتح (ولاية سطيف).