المادة 14
كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية باتنة.
ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق،
- وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في II مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية، واعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 18 مايو سنة - 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة، وبناء على رسالة مدير المنشآت الاساسية - القاعدية في ولاية برج بوعريريج المؤرخة في 13 غشت سنة 1985 ، 140 الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادي الثانية عام 1406 ه يقرران ما يلى :