قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يحدد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 5
يمكن أن يستفيد المدير العام والأمين العام والمديرون ونواب المديرين من الراتب المقابل في جدول الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إذا كان أكثر نفعا من الراتب المنصوص عليه، على التوالي، في المواد 14 و 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 25-234 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، والمذكور أعلاه.