المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 10 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير العام أ الأمين أ العام الهيئة الجزائرية للصادرات
- مدير دعم الصادرات والشباك الوحيد للتصدير، أ
- مدير استكشاف الأسواق الدولية.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م 1290 - مرسوم * إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 1 م′ 810 قرار من والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل.
الوزير * إثبات عشر(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، قرار من على الأقل. الوزير 1 م- 1 522 * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير التظاهرات أ 1 م- 1 الاقتصادية والاتصال الهيئة الجزائرية للصادرات أ 1 م- 1 مدير التعاون وتعزيز قدرات المصدرين مدير الأنظمة المعلوماتية أ 1 م- 1 والإحصائيات شروط الالتحاق بالمناصب نمط الزيادة العليا التعيين الاستدلالية * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 522 والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة الوزير للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل، 522 - رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على قرار من الأقل، الوزير
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، 522 على الأقل. * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإحصائيات. 12 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير الإدارة والوسائل أ العامة نائب مدير على مستوى :
الهيئة الجزائرية - مديرية دعم الصادرات أ للصادرات والشباك الوحيد للتصدير،
- مديرية استكشاف الأسواق الدولية.
نائب مدير على مستوى أ مديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمطة القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة. الوزير 1 م- 1 522 * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، 1 م- 2 349 على الأقل. قرار من * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير 1 م- 2 349 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف نائب مدير على مستوى :
- المديرية الفرعية للتعاون، أ
- المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصدرين.
الهيئة الجزائرية للصادرات نائب مدير على مستوى المديرية الفرعية أ لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة.
- نائب مدير على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية أ والإحصائيات،
- نائب مدير للإحصائيات وتحليل المعطيات، التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من 1 م- 2 349 * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. *إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- مترجم - ترجمان رئيسي على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 349 والتحقيقات الاقتصادية على الأقل. 1 م- 2 * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب قرار من الآتية : الوزير
- متصرف محلل أو متصرف،
- مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب 1 م- 2 349 الآتية :
قرار من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، الوزير
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. 14 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف
- نائب مدير للتقييم والتوقعات الاقتصادية، أ
- نائب مدير للأنظمة المعلوماتية والرقمنة.
نائب مدير للشبكات والصيانة على مستوى أ مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات الهيئة الجزائرية للصادرات نائب مدير على مستوى مديرية الإدارة والوسائل أ العامة رئيس مصلحة على مستوى :
- مديرية دعم الصادرات والشباك الوحيد للتصدير، أ
- مديرية استكشاف الأسواق الدولية.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة
م- 2 349 للرتب الآتية : قرار من 1
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، الوزير
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على 1 م- 2 349 الأقل،
- مهندس رئيسي في المخبر قرار من والصيانة، على الأقل. الوزير * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. قرار من 1 م- 2 349 * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل، الوزير 1 م- 3 246 - مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية : 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف (تابع) أ رئيس مصلحة على مستوى مديرية التظاهرات الاقتصادية أ والاتصال الهيئة الجزائرية للصادرات رئيس مصلحة على مستوى :
أ
- المديرية الفرعية للتعاون،
- المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصد رين.
التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة 1 م- 3 246 والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس قرار من محقق رئيسي للمنافسة الوزير والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة قرار من والتحقيقات الاقتصادية على الأقل. الوزير 1 م- 3 246 * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة قرار من 1 م- 3 246 والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. 16 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة الهيئة الجزائرية رئيس مصلحة على للصادرات مستوى :
- المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، أ
- المديرية الفرعية للتقييم والتوقعات الاقتصادية،
- المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة.
رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ الفرعية للشبكات والصيانة أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، 1 م- 3 246 - رئيس مفتش رئيسي للمنافسة قرار من والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل.
الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، قرار من 1 م- 3 246
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، الوزير على الأقل. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : 1 م- 3 246 قرار من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الوزير الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية للشبكات والصيانة (تابع) رئيس مصلحة على مستوى :
- المديرية الفرعية أ للموارد البشرية والتكوين،
- المديرية الفرعية الهيئة للميزانية والمحاسبة، الجزائرية
- رئيس مصلحة تسيير للصادرات الممتلكات،
- رئيس مصلحة الصفقات العمومية والتموين.
رئيس مصلحة تسيير أ الأرشيف التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
- مهندس رئيسي في المخبر 1 م- 3 246 والصيانة، على الأقل. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة قرار من للرتب الآتية : الوزير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإحصائيات،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية 1 م- 3 246 بصفة موظف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة الوزير للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية 1 م- 3 246 بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل. قرار من الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة