قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1406
المادة 3
يكلف والى ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1406 الموافق 2 يوليو سنة 1986 وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية رشيد بن يلس محمد يعلى