قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1406
المادة الأولى
يؤذن بتنفيد المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بتوسيع نشاط مقاولة نقل البضائع لولاية بجاية الى نقل المسافرين و تغيير تسميتها.