قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 805
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990.
وزير الداخلية وزير الاقتصاد محمد الصالح محمدي غازي حيدوسي