المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولايات .) الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات (المادة 755 للبلديات المتواجدة بمقر الولاية).
- الباب 76 : الضرائب المباشرة، باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (الباب 68)، العشر 10/1 من التسديد الجزافي المكمل المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولاية) .