قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
المادة 2
يتم تحيين التدابير الواردة في النظام التقني للأمن المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، في حالة تعديل الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين.