قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 25 يوليو سنة 2021 م 8 جانفي سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى توضيح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري التي تجمع في نظام تقني واحد للأمن يلحق بأصل هذا القرار.