قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التجارة. 130
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه، يبقى تسيير اعتمادات السير المخصصة لاكتساب السيارات من قبل مديريات الولاية للتجارة خاضعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة التجارة.