قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات تامنغست وجيجل وقالمة
المادة 2
يخضع التنظيم الإداري للفروع المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.