المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : المواد الغذائية المعنية بأحكام هذا القرار هي :
- اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، الأسماك ومنتوجات الصيد البحري الأخرى،
- المصبرات ونصف المصبرات المنتوجات المحتوية على البيض والمرطبات ودهون المرطبات الحليب ومشتقاته المياه والمشروبات غير الكحولية الدهون الحيوانية والنباتية المنتوجات المجففة
- السكريات،
- الأطباق المطهية
- أغذية الرضع والأطفال صغار السن ".