المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون.
المالية لسنة 1993 ، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996، على الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في الجزائر والتي تضمن قائمتها في الملحق الأول من هذا القرار، عندما تكون مخصصة للبحث العلمي وتقتنيها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية أو تكون لحسابها.