المادة 3
يوجه ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة في الولاية، ويتألف من :
كر 1 - طلب للمشاركة في الامتحان بامضاء المترشح . 2 نسخة من شهادة الميلاد ، 3 ظرفان بعنوان المترشح عليهما طابعان بريديان ، 4 بخصوص المترشحين المذكورين في الفترة 1 من المادة 2 أعلاه :
شهادة تثبت أن المترشح قضى دورة كاملة لتكوين المحاسب المساعد، وأنه قام بفترة تدريب ضمن الشروط المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ..
- شهادة من مدير العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد قضى المدة الدنيا المشروطة، في المهنة .