قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين المهني. 1329
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير التكوين المهنى عن وزير المالية الامين العام الامين العام محمد الصالح منتوري محمد طرباش كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب 1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه