المادة 8
تحدد مدة التكوين في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه كما يأتي : * ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب : أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل، وأستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم الابتدائي، وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل، وأستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم المتوسط، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل، وأستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم الثانوي، وناظر في التعليم المتوسط، ومستشار رئيسي في التغذية المدرسية. * سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبتي : مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات.