قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 5
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفون المعنيون بتاريخ بداية دورة التكوين قبل الإدماج بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة
(10) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين، ويلزم الموظفون المعنيون بمتابعة التكوين.