قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 3
يتم فتح دورة التكوين قبل الإدماج في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
– الرتب المعنية بدورات التكوين قبل الإدماج،
– عدد المناصب المالية المخصصة للتكوين قبل الإدماج طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة دورات التكوين قبل الإدماج،
– المؤسسة أو المؤسسات التي تضمن التكوين قبل الإدماج،
– تاريخ فتح واختتام دورات التكوين قبل الإدماج.