المادة 2
ينظم التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه، للإدماج في الرتب الآتية :
• سلك أساتذة التعليم الابتدائي :
– رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل،
– رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي.
• سلك أساتذة التعليم المتوسط :
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل،
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط.
• سلك أساتذة التعليم الثانوي :
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل،
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي.
• سلك النظار:
– رتبة ناظر في التعليم المتوسط.
• سلك مستشاري التغذية المدرسية :
– رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية.
• سلك مفتشي التعليم الابتدائي :
– رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية.
• سلك مفتشي التعليم المتوسط :
– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات.