قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات. 22
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18702 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات.