قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1269
المادة 9
تشكل لجنة المسابقة على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله،
- محافظ رئيس ذو اختصاص محافظ مكلف بابحاث الاختصاص، -
- 3 ملحقين بأبحاث الاختصاص.
ويمكن ان ينضم لهذه اللجنة اى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها .