قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1269
المادة 8
يجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا محافظ رئيس مكلف بابحاث الاختصاص،
- محافظ مكلف بابحاث الاختصاص .
وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان.