المادة 5
ان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه تشتمل على اختبارات كتابية واختبار شفهي.
أ الاختبارات الكتابية I 2 تحليل نص : يختار المترشح بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالرياضيات : المدة ساعتان.
المعامل 2، 2 اختبار الزامي في الترجمة : المدة ساعة ونصف المعامل 1
- في اللغة العربية من نص محرر بلغة اجنبية، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة الفرنسية
- في اللغة الفرنسية من نص محرر بلغة أجنبية، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة العربية ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط المحصل عليها في هذا الاختبار والزائدة عن المعدل
3 - انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين :
المستوى الأول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية، املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة، 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم في اللغة الوطنية :
انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف.
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول فان كل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة، اما العلامة المساوية لعشرة او الزائدة عنها ، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني، فان كل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2.
ب الاختبار الشفهي محادثة مع لجنة الامتحان حسب اختيار المترشح، حول سؤال يتعلق بدور الكتاب والآثار التاريخية وحفريات المتاحف في المجتمع : مدة التحضير 30 دقيقة مدة المحادثة 15 دقيقة .