المادة 4
توجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى :
طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية نسخة عن صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية
- خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر.