قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 2008
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2007
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة واحدة في التكوين ما بعد التدرج المتخصّص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2007 - .2008