قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 1077
المادة 6
يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها، طبقا للاحكام المحددة فى المادة 3 من القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين بموجب الامتحان المهنى بخمسين (50) منصبا.